عنوان الفتوى : هل يلزم إخبار إعلام الخاطب بزوال البكارة، وحكم ترقيعه
أتوجه إليكم وكلي أمل أن ألقى ردا يشفي القلب. يا سادتي الأعزاء، الموضوع كالتالي: أحد معارفي هي فتاة في 20 من عمرها، قد توفيت أمها، وقد عرفتها بعد هذه الحادثة بأشهر، وكانت وحيدة أبيها (أبوها ذو مال وافر) ولكن وبعد فترة من معرفتي لها أتت أباها المنية، ولم يكن لهذه الفتاة غير عميها اللذين حاولا استدراجها لأخذ ما أبقاه أبوها لها. فما كان مني إلا أن وقفت بجانبها، حيث لم يعد لها في الدنيا أحد يقف بجانبها، وفي إحدى المرات قد كنا في سكنها، وقد عبث الشيطان بعقلها، حتى تم إغرائي بعض الشيء، مما أدى إلى بعض المداعبات السطحية بيننا، ولكن وبالخطأ تأذى غشاء البكارة عندها بنسبة 80% ولكن والله يشهد كان هذا لدقيقة، ولم نقم بغير ما ذكر، وخرجت مسرعا، والضيق يملأ صدري، وهي بالمثل، واستغفرنا الله مرارا ، ولكنها اكتشفت ما حدث بالغشاء لديها، وهي الآن في وضع يرثى له، من حينها تقدم لها شابان، ورفضت لما هي عليه. فسؤالي هو كالتالي: أولا: هل يجوز أن تقوم بعملية لإصلاح ما فسد، خاصة أنه لم يكن بيننا جماع -لا سمح الله- إنما حادث؟ وثانية: هي لا تود الزواج؛ لئلا تخون زوجها بإخفاء ما حصل. فهل في هذه الحالة حلال أن تخفي ما حدث، أو أن تقول إنه حادث؟ أرجو الرد، وأرجو من الله أن يغفر لنا، ويهون عليها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حدث لك مع هذه الفتاة من ألاعيب الشيطان بالإنسان، ومن حيله، ومكره به، فيأتيه من حيث لا يحتسب، ويوقعه في الفتنة من حيث لا يدري، وقد حذر الله تعالى من شره فقال: يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ {الأعراف:27}، ويؤتى الرجل من قبل تساهله مع المرأة، وخلوته بها، فالواجب التوبة، والحذر في المستقبل، وراجع الفتوى رقم: 33105، والفتوى رقم: 5450.
ولا يجوز ترقيع غشاء البكارة، ولا يلزم إخبار الخاطب بزوالها، ولو قدر أن اطلع زوجها على زوال غشاء بكارتها، فلا تخبره بحقيقة ما حدث، وإنما تقول له إنها لم تزن، تقصد زنا موجبا للحد، والزنا الموجب للحد مبين في الفتوى رقم: 112147. وراجع الفتوى رقم: 5047، والفتوى رقم: 117869
والله أعلم.