عنوان الفتوى : حقوق الزوجين عند الطلاق إذا تبين أن الزوجة ليست بكرا
تزوجتها على أنها بكر بمهر عاجل وآجل كبير جدا، ومصوغات ذهبية بقيمة عالية بشرط والديها، ثم تبين أنها غير عذراء، واعترفت بأنها مارست الزنا مع 11 شخصا قبلي، فاتفقت معها على عدم فضحها هي وأهلها، والآن أريد أن أطلقها، وأسترجع حقي، لأنهم يهددونني بمؤخر الصداق والقائمة التي كتبتها على نفسي قبل الزواج على أنها بكر، ويهددونني بالفضيحة عند أهلي، أريد حلا شرعيا وقانونيا بحيث أسترجع حقي المعنوي والمادي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت اشترطت البكارة عند الزواج، وتبين زوالها بوطء، ثبت لك خيار الفسخ على الراجح من أقوال الفقهاء، بشرط أن لا يكون قد صدر منك ما يدل على الرضا بعد علمك بالثيوبة كالاستمتاع بها مثلا، أو السكوت بعد العلم، فحينئذ يسقط الخيار، ولمزيد من التفصيل فيما أجملناه هنا نرجو مطالعة الفتوى رقم: 130511.
وإثبات الخيار في هذه الحالة هو قول الجمهور، خلافا للحنفية، فقد ذكرنا في الفتوى المذكورة أقوال الفقهاء غير الشافعية، وأما الشافعية: فقد جاء في تحفة الحبيب: قوله: بخمسة عيوب ـ كلامه في المثبتات للخيار ولو من غير شرط وسكت عن المثبتات للخيار إذا شرطت في العقد، ومنها الإسلام والحرية والبكارة. اهـ.
وإذا حصل الفسخ قبل الدخول فلا تستحق المرأة شيئا، وإن كان بعد الدخول فلها مهر المثل عند المالكية والشافعية في الأصح، واشترط المالكية أن لا يتجاوز المسمى وإلا كان لها المسمى، جاء في حاشية الدسوقي المالكي: وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو مفارقتها ردت لصداق مثلها وسقط ما زاده لأجل ما اشترطه، ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى، وإلا لزمه المسمى... اهـ.
وفي مغني المحتاج في الفقه الشافعي: ومتى فسخ النكاح بخلف الشرط فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب ـ أي الفسخ به ـ فإن كان قبل الدخول، فلا مهر ولا متعة، أو بعده، فمهر المثل على الأصح... اهـ.
وذهب الحنابلة إلى أنها تستحق المسمى، ففي كشاف القناع: وإن فسخ بعده ـ أي بعد الدخول ـ أو بعد خلوة فلها المسمى، لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه فترتب عليه أحكام الصحة، ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده وكما لو طرأ العيب... اهـ.
وبالنسبة للمصوغات الذهبية والمنقولات فيختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال، وراجع بخصوصها الفتويين رقم: 17989، ورقم: 76734.
وراجع في حكم التعويضات المادية عن الحقوق المعنوية الفتوى رقم: 234532.
ونوصي بالصلح قدر الإمكان، وإذا حصل نزاع، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية، فهي الأجدر بالنظر في مسائل المنازعات.
والله أعلم.