عنوان الفتوى : عملية ترقيع البكارة لمن تعرضت لاغتصاب
تعرضت لحادثة اغتصاب من أحد أبناء عمي، وقاومته، ولكنه استطاع هتك جزء من غشاء البكارة، وقاومته حتى انصرف، وخفت من الفضيحة، فلم أذكر أي شيء؛ لأني مخطوبة لشخص آخر، فهل يجوز إجراء عملية لترقيع غشاء البكارة، وعدم إخبار الخطيب، أو الأهل بذلك؛ من باب ستر المسلم، أم ما هو العمل؟ علمًا أن موعد الزفاف بعد شهرين. أرجو الإفادة، وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ابن عمك قد قام بها الفعل السيئ والقبيح؛ فإنه قد عصى ربّه، وظلم، واعتدى، وقطع رحمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وقد أحسنت باجتهادك في محاولة دفعه عنك، ونرجو ألا يكون قد حصل منك شيء من التساهل بفعل ما قد يكون سببًا في هذا الاغتصاب، من الخلوة المحرمة، ونحو ذلك، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 24127، ورقم: 94334.
والأصل عدم جواز ما يسمى بعملية ترقيع البكارة، أو إعادة البكارة؛ لما يترتب عليه من محاذير شرعية، تقدم ذكرها في الفتوى رقم: 5047.
ولكن إذا خشيت المرأة العفيفة التي ذهب غشاء بكارتها، بسبب غير محرم، أن يترتب على ذلك ضرر عليها، كأن تخشى على نفسها الأذى، أو ضربًا يقع عليها من وليّ، أو زوج، أو غلب على ظنها عزوف الأزواج عنها؛ فإنه لا بأس بذلك للضرورة، أو الحاجة، كما سبق بيانه مفصلًا في الفتوى رقم: 49021.
وننبهك إلى الستر على نفسك، وعدم إخبار أحد بالأمر، لا الخاطب، ولا غيره.
ونؤكد أمر الاستبراء المذكور بالفتوى التي أحلناك عليها أولًا، وقد ذكر فيها أن الاستبراء يكون بثلاث حيضات، وهو ما عليه الجمهور، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفي الاستبراء بحيضة واحدة، وهو قول قويّ، وله وجاهته، فلا بأس بالأخذ به عند الحاجة لذلك.
والله أعلم.