عنوان الفتوى : الزاني في حالة الاغتصاب عليه عقوبتان
في حال تعرض امرأة لواقعة اغتصاب جنسي من قبل مخدومها في المنزل أو المعمل، ما هي العقوبة شرعاً التي تقع على الرجل المغتصب وهل هناك ذنب أو عقوبة على المرأة التي اغتصبت؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة المكرهة على الزنا لا ذنب عليها ولا عقوبة، قال الله تعالى: وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:33}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وانظر الفتوى رقم: 36899، والفتوى رقم: 51248.
وأما الزاني في حالة الاغتصاب فعليه عقوبتان:
الأولى: حد وهو الجلد مائة جلدة إن كان بكراً، والرجم حتى الموت إن كان محصناً.
والثانية: ما يتعلق بكون الأمر وقع اغتصاباً، وهنا يجب دفع مهر المثل إلى هذه المرأة يدفعه إليها هذا الغاصب، وانظر تفصيل عقوبة الزاني وحكم المكرهة في الفتوى رقم: 19424.
وينبغي لمن وقع في الزنا أن يستر نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني.
بقي أن ننبه على أمر وهو أن هذا النوع من الجرائم ينشأ -في الغالب- عن تجاوز حدود الله في المخالطة والكلام والخلوة وغير ذلك.
والله أعلم.