عنوان الفتوى : هل يحد الزاني ولو لم يحصل فض لغشاء البكارة
جزاكم الله خيرا بعد توضيحكم لشروط حد الزنا لكني سئلت سؤالا من أخ لي بعد سماع دخول الحشفة في الفرج الأصلي قال إذا كانت بكرا ولم يحصل أي أذى للغشاء البكارة، هل هذا يعتبر زنا يقام عليه الحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فدخول الحشفة وغيابها داخل الفرج يوجب حد الزنى ولو لم يحصل فض غشاء البكارة، قال ابن قدامة في المغني: والوطء الذي يخرج به عن العنة هو تغييب الخشفة في الفرج لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشقة. انتهى.
قال النووي في المجموع: وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج. انتهى.
وقال ابن عرفة: الزنا الشامل للواط مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حلية عمدا. انتهى.
وقال البجيرمي في التجريد: إن كانت غوراء بحيث تمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة حدت. انتهى.
وللفائدة انظر الفتويين: 21884، 22413.
والله أعلم.