عنوان الفتوى : حكم الحزام الذي يوضع على الخصر لمسك البنطال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم السير الذي يوضع على الخصر لمسك البنطال؟ وهل ورد أثر عن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في ذلك؟. وجزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمسلم استعمال الحزام وما يربط به البنطال وغيره، وإنما يكره له أن يشد وسطه بما يشبه زنار النصارى، أما إذا كان لا يشبهه وكان لحاجة كربط بنطاله أو سرواله فإنه لا يكره؛ جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين عند قوله في مكروهات الصلاة «وشَدُّ وسَطِهِ كزُنَّار»، أي: يُكره أيضاً للإنسان أن يَشُدَّ وسَطَهُ لكن لا مطلقاً، بل بما يُشبه الزُّنَّار، وشَدُّ الوسط أن يربط على بطنه حَبلاً، أو سَيراً، أو ما أشبه ذلك، وهذا يُفعل كثيراً، فهو يُكره إن كان على وجه يُشبه الزُّنَّار، والزُّنَّار سَيْر معروف عند النَّصَارى يشدُّون به أوساطهم، وإنما كُرِه ما يشبه شَدَّ الزُّنَّار؛ لأنه تشبُّه بغير المسلمين". ولذلك فإن الكراهية مختصة بما يكون على هيئة فعل النصارى. اهـ

وفي خصوص ورود أثر عن الإمام الشافعي في هذا الموضوع، فجوابه أننا لم نقف على شيء له في هذا الخصوص، إلا ما ورد على لسانه من ذكر الزنار، فقد جاء في إعلام الموقعين وغيره: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: سَأَلَ رَجُلٌ الشَّافِعِيَّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَفْتَاهُ وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: أَرَأَيْت فِي وَسَطِي زُنَّارًا؟ أَتَرَانِي خَرَجْت مِنْ الْكَنِيسَةِ؟ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَتَقُولُ لِي: أَتَقُولُ بِهَذَا؟ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَلَا أَقُولُ بِهِ؟.
والله أعلم.