عنوان الفتوى : حكم التجارة في ملابس النساء التي تظهر مفاتنها
هل يجوز للتجار والمصنعين والمستوردين بيع وتصنيع واستيراد ملابس نسائية شفافة أو قصيرة لا تصل للقدمين أو ضيقة (بادي، وإسترتش، ونحوها) أو بنصف أو ثلثي كم، أو بفتحة تظهر جزءا من الساق، أو تونيك، أو مايوهات شرعية وغير شرعية، والكعب العالي، أو طرحة (شكل باروكة، أو بتاج، أو بترتر، أو بشراشيب، أو بشريط ذهبي أو فضي)، أو ملحفة لا يصل كمها للكف، أو ملحفة يتم تضييقها من الوسط، أو إسدال كم ضيق، أو ملاحف وإسدالات ضيقة أو مزخرفة أو لامعة، أو خمار مفتوح أو مزخرف لامع أو بألوان تلفت (بمبي، فوشيا، فوسفوري، أصفر، برتقالي، أحمر، زهري) أو معصم وجورب (شراب) وقفاز (جوانتي) بلون الجلد (بيج بدرجاته) وقفاز (جوانتي) قصير لا يغطي اليد وطلاء الأظافر وكريم الأساس ومكياجات بأنواعها، وكريم تفتيح البشرة، ورموش وأظافر صناعية، وباروكة وصبغات للشعر وضفائر مصنعة من شعر، وعدسات ملونة: إذا كان غالب نساء البلد يخرجن للشوارع بهذا؟ وهل يجوز بيع ملابس داخلية نسائية ورجالية عليها صور لنساء ورجال تظهر وتجسم عوراتهم؟! وما حكم الملابس النسائية عموما التي عليها صور لنساء تجسم العورة؟ وما حكم سائر المنتجات (غير الملابس) التي عليها صور نساء كاسيات عاريات؟ وكيف نرد على التجار والمستوردين والمصنعين الذين يقولون: لا يستطيع أحد أن يحاربنا في رزقنا! نحن نعرض البضاعة، ولم نضرب امرأة على يدها حتى تشتري شيئا!! وهذا رابط قد يفيدكم goo.gl/mI6Js4
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنسبة للشق الأول من السؤال : فلا يخفى عليك جوابه ! فقد وضعت رابط فتوى اللجنة الدائمة في هذه القضية بعينها، فلا ندري ما الغرض من السؤال بعدها، وهذه الفتوى قد سبق لنا الاستشهاد بها في فتاوى عدة، منها الفتويين التالية أرقامهما: 237715، 154801،
ونص الفتوى التي أرسلت رابطها هو :
س: الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها، وما يسمى منها بالجنز، والاسترتش، إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل + بلايز، إضافة إلى بيع الجزم النسائية ذات الكعب العالية، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها وألوانها المختلفة، خصوصا ما يخص النساء، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة، أو ما يسمى بالشيفون، إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم، والقصير منها، والتنانير النسائية القصيرة.
ج: كل ما يستعمل على وجه محرم، أو يغلب على الظن ذلك؛ فإنه يحرم تصنيعه واستيراده، وبيعه. وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله: إظهار المفاتن والزينة، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية؛ فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية) .
فالواجب على كل تاجر مسلم تقوى الله عز وجل، والنصح لإخوانه المسلمين، فلا يصنع ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}{وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} وهذا النصح هو مقتضى الإيمان، قال الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ، خرجه مسلم في صحيحه وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم » . متفق على صحته ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم:.. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى .اهـ.
وأما الشق الآخر : فلا يخفى أن ما فيه صور محرمة كالصور التي تظهر العورات أنه لا يجوز بيعها ، ولا الإعانة على ذلك، وراجع للمزيد في هذا الباب الفتويين التالية أرقامهما: 263719، 233005 . وإحالاتهما .
وأما قول من يقول: (نحن نعرض البضاعة، ولم نضرب امرأة على يدها: حتى تشتري شيئا) فهذا مجرد قالة، وليست حجة علمية، وهي أقل من أن يجاب عنها، فحتى ما يعلم بالضرورة من الدين تحريم بيعه ـ كالخمر ـ ينطبق عليه هذا الزعم، فيمكن أن يقال فيه نحن نعرض الخمر، ولم نضرب المشتري على يده حتى يشترى شيئا!.
وبعد هذا ، فننبهك أيها الأخ أنه قد كثرت منك الأسئلة التي تحوم حول موضوع النساء وملابسهن، والأشياء التي فيها صورهن، وحكم عملهن، ونحو ذلك، وظاهر من أسئلتك أن جوابها معلوم لك وليس بخاف عليك، لكن لا ندري ما الغرض من تكرار الأسئلة حول هذه المواضيع؟!، فالمؤمل منك السؤال عما تجهله وتحتاج إلى العلم به، ولكتف عما سوى ذلك من الأسئلة.
والله أعلم.