عنوان الفتوى : حكم بيع الملابس النسائية بمختلف أنواعها
أفكر في مشروع ملابس بإذن الله، والمحل سيشمل الملابس القصيرة والجينز، والملابس المحتشمة، ونيتي في الملابس القصيرة والعريانة أن لا تشتريها إلا المتزوجات لتلبسنها أمام أزواجهن. هل يكون علي إثم لو اشترت غير المتزوجات تلك الملابس، يعني يا شيخ أنا لا أقصد الدعاية، ولكن توضيح مثل محل سيتي ماكس، وسنتر بوينت. هل تجارتي حرام أو قد أعنت على الإثم والعدوان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بد أولا لمن يرغب في التجارة في الثياب، أن يعرف الضوابط الشرعية للباس كل من المرأة والرجل، فمن لم يعرف ذلك وقع في المخالفة الشرعية من حيث لا يقصد، وقد كان عمر- رضي الله عنه- يطوف في السوق ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه) يعني أحكام البيوع.
وانظري في الضوابط الشرعية للباس المرأة الفتاوى أرقام: 6745 ، 124231 ، 119336. والضوابط الشرعية للباس الرجال الفتوى رقم: 128790.
ـ والملابس التي يبيعها التجار على قسمين:
الأول: إذا كانت الملابس يحرم لبسها على كل حال، فتحرم المتاجرة فيها مطلقا، كالثياب التي عليها صور محرمة، أو صلبان كما فصلناه في الفتاوى أرقام: 6745 ، 4371 ، 116168 ، 159757 ، 4541.
الثاني: أما إذا كانت الملابس يحرم لبسها في حال دون حال، كالملابس الخاصة بأحد الجنسين، فيحرم لبسها على الجنس الآخر، فالأصل في بيع هذا النوع من الثياب هو الجواز؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ويستثنى من هذا الأصل شيئان:
1ـ أن يغلب على الناس استعمال هذا الثوب في الحرام، كبعض ثياب النساء التي تكون فتنة في نفسها، ولا تلبسها النساء عادة إلا خارج البيت، فلا يحل بيع هذا النوع من الثياب إلا إذا علم البائع أنه لن يُستعمل في الحرام.
2ـ إذا غلب على ظن البائع أن الثوب المبيع سيستعمل في معصية الله جل وعلا، كبيع الثياب الكاشفة للمرأة التي يغلب على الظن أنها ستتبرج بها؛ لأن البيع في هاتين الحالتين يكون من التعاون على الإثم والعدوان، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد؛ وانظري للمزيد في هذين الاستثناءين هاتين الفتويين: .10181 ، 13364
وفي خصوص لبس الجينز انظري الفتويين: 39291 ، 11223 .
والله أعلم.