عنوان الفتوى: حكم بيع الألبسة الفاتنة والمغرية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمسلم أن يبيع ألبسة فاتنة ومغوية؟ إن كان الجواب نعم فاذكروا لي الشروط. وإن كان الجواب المنع فاذكروا لي الأسباب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القاعدة العامة في ما يجوز بيعه هي:
(ما جاز الانتفاع به من طاهر جاز بيعه) وعليه فنقول: إذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه.
وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)[المائدة: 2] ولأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمراً، وعن بيع السلاح أيام الفتنة، أي في زمن القتال بين المسلمين، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب بسبب سوء سمعة بعض من يلبسنه
خلع النقاب بسبب العمل
كيف توفق المرأة بين ضوابط اللباس الشرعي والاحتياط في تجارب المختبر؟
مواصفات لباس المرأة المسلمة
ماذا تفعل المرأة بعد التوبة بملابسها غير المحتشمة؟
المحجبة المغنية مسيئة من وجهين
حكم التنسيق بين ألوان وأشكال ملابس الحجاب