عنوان الفتوى : أحوال بيع وعرض الملابس النسائية
أعمل في محل ملابس رجالي- نسائي، أبيع ملابس الرجال، لكن صاحب المحل قد يبيع ملابس لمن يستخدمها في منكر. ويأمرني بفتح المحل، وإخراج البضاعة للعرض. هل هذا من الإعانة على الإثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 214711 أن الإعانة على المحرَّم حرام، وقد بينا بالفتوى رقم: 233005 حكم بيع الملابس النسائية، وأنها على قسمين:
الأول: إذا كانت الملابس يحرم لبسها على كل حال، فتحرم المتاجرة فيها مطلقا، كالثياب التي عليها صور محرمة، أو صلبان.
الثاني: أما إذا كانت الملابس يحرم لبسها في حال دون حال، كالملابس الخاصة بأحد الجنسين، فيحرم لبسها على الجنس الآخر، فالأصل في بيع هذا النوع من الثياب هو الجواز؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ويستثنى من هذا الأصل شيئان:
1ـ أن يغلب على الناس استعمال هذا الثوب في الحرام، كبعض ثياب النساء التي تكون فتنة في نفسها، ولا تلبسها النساء عادة إلا خارج البيت، فلا يحل بيع هذا النوع من الثياب، إلا إذا علم البائع أنه لن يُستعمل في الحرام.
2ـ إذا غلب على ظن البائع أن الثوب المبيع سيستعمل في معصية الله جل وعلا، كبيع الثياب الكاشفة للمرأة التي يغلب على الظن أنها ستتبرج بها.
وعلى هذا يتبين جواب سؤالك؛ فإن كانت الملابس تستعمل في المباح والمحرم، فالأصل جواز البيع، ومثله العرض، وإن كانت لا تستعمل إلا في المحرم، لم يجز لك البيع، ومثله وضعها في أماكن العرض، فكلاهما إعانة على المحرم.
وكذلك الثوب الذي تريده امرأة يغلب على الظن تبرجها به، لا يجوز بيعه، ولا عرضه لها.
ونسأل الله أن ييسر لك المال الحلال، وأن يجنبك الحرام والشبهة.
والله أعلم.