عنوان الفتوى : متى يعتبر المأموم مدركا للإمام في الركوع وحكم الانحناء اليسير عند الاعتدال
سؤالي يتعلق ببعض أخطاء المصلين: فبعض المصلين يلتحق بالصلاة الجماعية ويجدهم راكعين مثلاً للركعة الأولى فيكبر مرة واحدة ويركع فيلحق تسبيحة واحدة أو يلفظها مع قول الإمام سمع الله لمن حمده، فهل تعتبر ركعة؟ أم عليه أن يأتي بركعة بدلها؛ لأن الواجب عليه أن يأتي بتكبيرتين بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ويلحق تسبيحة مع الإمام، وكذلك كثير من المصلين في صلاته منفرداً عند الاعتدال من الركوع لا يتم اعتداله نهائياً فقط على شكل قوس، فهل تبطل صلاته لكونه لم يأت بركنية الاعتدال؟. أفتونا مأجورين إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد نص أهل العلم على أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يكبر للإحرام قائما ويركع، وتكفيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، قال صاحب كشاف القناع: (وَأَجْزَأَتْهُ) أَيْ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا (تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ نَصًّا) وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ فِعْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَأَجْزَأَ الرُّكْنُ عَنْ الْوَاجِبِ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالْوَدَاعِ. اهــ ، وعلى هذا لا يلزمه أن يكبر للركوع.
وننبه إلى أنه لا بد في تكبيرة الإحرام أن يكبرها المصلي وهو قائم, فإن جاء المسبوق وكبر للإحرام وهو يهوي للركوع لم تصح صلاته فرضا وتكون نافلة وانظر أقوال الفقهاء حول هذه المسألة في الفتوى رقم: 212047.
وأما الحد المجزئ في إدراك الركعة مع الإمام فقد بيناه بالتفصيل في الفتوى رقم: 140237، والفتوى الملحقة بها فلا حاجة للإعادة هنا.
والانحناء اليسير في القيام بعد الرفع من الركوع قد بينا سابقا أن المصلي إذا لم يعتدل تماما عند الرفع من الركوع بحيث بقي منحنيا يسيرا ولم يصل إلى حد الركوع فإن اعتداله مجزئ وصلاته صحيحة وانظر الفتوى رقم: 207835.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 214399، عن صلاة من لم يأت بالقدر المجزئ في الاعتدال بعد الركوع.
والله تعالى أعلم.