عنوان الفتوى :
هل يجوز للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة من ركوع أو سجود بعد فراغ الإمام منها وقبل تكبيرة الانتقال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأولى تأني المأموم حتى يكبر إمامه تكبير الانتقال فيتابعه في التكبير والفعل معاً، مراعاة لمن فسر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه " ... فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر " بأن هذا شامل لتكبيرة الإحرام وتكبير الانتقال.
لكن إذا تعجل المأموم وشرع في الفعل بعد فراغ الإمام مما كان فيه من أفعال الصلاة الواجبة فلا بأس لما نص البهوتي الحنبلي في كشاف القناع من أنه لا حرج على المأموم في سبق الإمام أو مساواته في شيء من أقوال الصلاة ما لم يكن ذلك في تكبيرة الإحرام، وما عداها من الأقوال فتندب الموافقة فيه.
وقال الحنفية: متابعة الإمام واجبة في الواجب وسنة في السنة.
ويرى المالكية أن المتابعة في غير الإحرام والسلام ليست بشرط لصحة الصلاة، فلو ساوى المأموم إمامه في الركوع أو السجود مثلاً صحت صلاته مع الكراهة، والمندوب أن يفعل بعده ويدركه في الركن.
وبناء على ما تقدم؛ يعلم أن الراجح هو عدم الإثم فيما سألت عنه، لكن الأولى هو متابعة الإمام.
والله أعلم.