عنوان الفتوى : حكم من يصلي خلف إمام يترك واجبا جهلا؟
ما حكم من يتعمد الصلاة خلف من يترك الواجب جهلا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بترك الواجب أن الإمام المذكور يترك واجبًا من واجبات الصلاة ـ مثل بعض تكبير الانتقال, أو التسبيح ـ جهلًا, فصلاته لنفسه صحيحة، وبالتالي؛ فيجوز تعمد الاقتداء به, وتصح الصلاة خلفه, ففي كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي:
(أو) كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا (عنده، وعند المأموم) حال كون الإمام (عالما) بما تركه (أعاد) لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا، وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه وإن كان الترك سهوا، فإن كان المتروك واجبا صحت صلاتهما ولا إعادة. انتهى.
والواجب المتروك جهلًا كالمتروك سهوًا, كما سبق في الفتوى رقم: 213646.
علمًا بأنه لا ينبغي ترك الإمام المذكور على حاله تلك، بل ينصح برفق ولين، ويبين له ما يجهله، ويحث على تعلم فقه صلاته وأحكامها المختلفة.
والله أعلم.