عنوان الفتوى : القول المختار فيمن شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من دخل صلاة العصر وتذكر أنه لم يصل صلاة الظهر سواء كان في جماعة أو منفرداً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء فيمن دخل في صلاة حاضرة، وتذكر أثناءها صلاة فائته، والراجح عندنا من أقوالهم -والله أعلم- هو ما ذهب إليه الشافعية، فيتم الحاضرة ثم يقضي الفائتة، ولا شيء عليه، إلا أنهم استحبوا له إعادة الحاضرة مرة أخرى بعد قضاء الفائتة لأن الترتيب عندهم غير واجب.
قال النووي في المجموع: ولو شرع في الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة، سواء اتسع الوقت أم ضاق، لأن الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت، لكن يتمها ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يُعيد الحاضرة. انتهى
ويستوي فيما ذكرنا الإمام والمأموم، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
14795 - والفتوى رقم: 20414.
والله أعلم.