عنوان الفتوى : الترتيب بين الفائتة والحاضرة غير واجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حضرت من الرياض قاصدا بيت الله الحرام عند وصولي كان الوقت قبل صلاة العشاء توجهت إلى الحمامات لتجديد وضوئي وعند خروجي وجدت الصلاة قد بدأت فأدركتها في الركعة الثانية عند ذلك تذكرت أنني لم أصل المغرب فاختلط علي الأمر.أكملت الصلاة وسلمت مع الإمام وبعد أدائي مناسك العمرة صليت المغرب والعشاء قصرا وجمعا. فما صحة ما فعلت وإن أخطأت فما الصحيح وكيف أكفر عن ذلك جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، والراجح من أقوالهم هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن من تذكر صلاة حاضرة أو تذكر الصلاة الأولى من المجموعتين -كما هو حال السائل- وهو في الثانية فإنه يواصل الصلاة التي هو فيها، ثم يقضي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة مرة ثانية استحباباً لأجل الترتيب، وعليه يحمل قول ابن عمر رضي الله عنهما: (إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد صلاته التي صلى مع الإمام) رواه مالك عن نافع عنه، لأن الصلاة لا تجب على العبد مرتين في وقت واحد، ولأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة ليس بواجب، ولأن وقت الصلاة الثانية من المجموعتين هو وقت الأولى، فجاز البداءة بما شاء منهما، بخلاف ما إذا جمع بينهما جمع تقديم، فيشترط الترتيب، لأن الوقت للأولى فقط، وإنما تفعل الثانية تبعاً لها، ولا بد من تقديم المتبوع على تابعه.
وعليه؛ فلم يكن يلزمك إلا أن تصلي المغرب بعد سلام الإمام من صلاة العشاء، وقضاء ما فاتك به من الصلاة ثم إعادة العشاء استحباباً، وحيث إنك صليت المغرب والعشاء بعد ذلك فصلاتك صحيحة، ولا يلزمك شيء الآن.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...