عنوان الفتوى : حكم نزول الدم لأكثر من خمسة عشر يوما
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اضطرب معي قبل ذلك وإلى الآن خروج الصفرة وغيرها؛ ففترة يستمر معي الدم لأكثر من خمسة عشر يوما، فأخذت ما تثبت عليه عادتي بعد الاضطراب، فكان اليوم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير مكتمل، وعلى كل حال: فإنه إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يومًا تبين أن المرأة مستحاضة، والواجب عليها إذا ثبت كونها مستحاضة قد بيناه مرارًا، وتنظر الفتوى رقم: 156433. وأما الصفرة والكدرة فحكمهما مبين في الفتوى رقم: 134502.
ولو أعادت السائلة كتابة السؤال لنجيبها عن مشكلتها تحديدًا كان ذلك حسنًا.
والله أعلم.