عنوان الفتوى : يتعين الصرف إلى الجهة التي حددها الناذر
الموضوع : النذر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
اعلم -وفقك الله- أن كل من نذر عبادة أو قربة لزمه الوفاء بها، قال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29].
وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ [النحل:91].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
وأثنى الله على من صدق وعده ووفَّى بنذره، فقال الله تعالى: وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا [البقرة:177].
وقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:7].
وذم الله سبحانه، الناكل عن الوفاء بعهده فقال: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ* فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ [التوبة:75-77].
ومتى عين الناذر جهة معينة لصرف نذره تعين الصرف إليها، ولم يجز الصرف إلى غيرها، لعموم قول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]
فيجب على هذه المرأة أن توفي بنذرها وتقوم بتوزيع طعام على الجيران والمساكين، وإذا كان إعداد الطعام يشق عليها فلها أن توكل من يعده عنها ولو بأجرة.
والله أعلم.