عنوان الفتوى : اليائسة من المحيض إذا أرضعت
امرأة يائس ومات عنها زوجها والغريب أنها لا يزال ثديها يدر لبنا وهي الآن ترضع طفلا وليدا فهل يؤثر هذا الرضاع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ثاب من المرأة لبن وأرضعت به طفلاً، فإنه يثبت به التحريم إذا توفرت شروط الرضاعة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة شابة أو عجوزاً، ذات زوج أو مات عنها زوجها.
بل لو ثاب لبن امرأة لم تتزوج أبداً فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة عند جمهور أهل العلم، لقول الله تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [النساء:23].
ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم.
والمراد بشروط الرضاعة: أن يرضع الطفل خمس رضعات، وأن يكون ذلك في الحولين، وأن يكون هذا الخارج من المرأة لبنا تصلح به التغذية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو دواد.
فإن خرج منها ماء -لا لبن- فلا أثر له في التحريم.
والله أعلم.