عنوان الفتوى : الضرر المبيح للهجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمتي انفعلت وسبتني بكلمة اعتبرها بعض العلماء قذفا، ولكني أول مرة أسمع منها هذه الكلمة، وليس ذلك من عادتها، ولكني أصبحت أخاف الكلام معها والاحتكاك بها حتى لا تنفعل وأسمع كلمة كالتي سمعتها، فهل يجوز لي هجرها خوفا من ذلك الضرر؟ وهل الضرر المحقق الذي يجوز من أجله الهجر هو الذي يتيقن المرء حدوثه أو يغلب على ظنه حدوثه؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن العمة من ذوات الأرحام الذين يحرم هجرهم من حيث الأصل، وما ذكرته في سؤالك لا يسوغ بمجرده هجر عمتك ما دام أنه ليس من عادتها ذلك، فإن الضرر الذي يجوز من أجله الهجر هو الذي يتيقن المرء حدوثه أو يغلب على ظنه حدوثه، ثم إنه يمكنك تجنب انفعالها بانتقاء الكلمات التي لا تثيرها أو بالإقلال من الكلام معها دون وقوع الهجر المحرم، فصلة الرحم لها درجات وصور متنوعة، وتتحقق بأي شكل من أشكال التواصل عرفا، وعلى هذا فيمكنك أن تصلها بما لا يسبب لك ضررا. وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 197653، 245188.

والله أعلم.