عنوان الفتوى: لا بد من تغيير اسم المتبنى بما يوافق الواقع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق متزوج وله أولاد واكتشف الآن أن عمه قد تبناه وهو عمره خمسة أيام فماذا يعمل علماً بأن أوراقه الرسمية له ولعائلته باسم عمه فماذا يعمل ؟ وهو الآن خارج بلده يطلب العمل في دولة أخرى ولكم من الله جزيل الشكر ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد استقر أمر الإسلام على حرمة التبني وحرمة انتساب الشخص إلى غير أبيه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
وعليه؛ فالواجب على عم صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل، وعلى صديقك أن يغير اسمه بما يطابق الواقع، وإذا كان من الممكن تغيير الاسم في الوثائق الرسمية فذاك المطلوب، وإذا لم يكن ممكنا فليغير اسمه في تعاملاته مع الناس، ويلزمه التعامل مع عمه وأسرته تعامل ابن العم لا الابن في كل الأحكام الشرعية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
7854 -
9619 -
20330.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه