عنوان الفتوى : حكم شك صاحب السلس بخروج الريح عمدًا, أو غلبةً
هل يتعمد صاحب سلس الريح إخراجها؟ وما الحكم في الشك في إخراجها متعمدًا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نعرف ما إذا كان صاحب السلس يستطيع تعمد ذلك أم لا؟ لكن المعروف: أنه لا يتحكم في الحدث المصاب بالسلس فيه. جاء في المصباح المنير للفيومي: "و (سَلَسُ) البول: استرساله، وعدم استمساكه، لحدوث مرض بصاحبه."
وإذا شك صاحب السلس هل خرج منه الريح عمدًا, أو غلبةً, فالظاهر: أنه يُحمَل على أنه قد خرج بغير اختياره, وبالتالي؛ فلا يبطل وضوؤه, لأن الأصل عدم العمد حتى يثبت بيقين, جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي: "فيه إشارة إلى أن الأصل عدم العمد. انتهى.
وفي البيان على مذهب الشافعية: "لأن الأصل عدم العمد." انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 206542 ضابط سلس الريح, وكيفية صلاة صاحبه, فراجعيها إن شئت.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43280.
والله أعلم.