عنوان الفتوى : العلة في النهي عن القعود بين الظل والشمس
هات صحيح الحديث القائل خاب من نصفه في الظل والنصف الآخر في الشمس هل هذا الحديث لرسول الله صلعم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد النهي عن أن يجلس الشخص نصفه في الظل ونصفه في الشمس، وذلك فيما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. صححه الألباني.
وعلَّل العلماء هذا النهي بأن الشخص يتضرر منه لاختلاف المؤثرين المتضادين، والأولى أن يعلل بما ورد: أنه مجلس الشيطان. كما في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجلس بين الضح والظل، وقال: مجلس الشيطان. وصححه الألباني في صحيح الجامع، فكما ورد النهي عن مشابهة الشيطان في الأكل والشرب بالشمال فكذلك هنا.
وأما الحديث باللفظ الذي ذكره السائل فلمن نقف عليه بعد البحث عنه في مظانه.
كما ننبه السائل إلى أن كتابة: صلعم اختصاراً للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة، كما نص على ذلك السيوطي وغيره، وانظر في ذلك الفتوى رقم:
7334
والله أعلم.