عنوان الفتوى : هل يجب على المرأة أن تنفق على نفسها أو بيتها من مالها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على الزوجة التي لا تعمل -وذلك لتربية الأطفال المولودين منذ ثلاثة أشهر- الإنفاق في مصاريف المنزل؟ علمًا أن زوجها قادر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب على المرأة أن تنفق على نفسها أو بيتها شيئًا من مالها -إلا أن تتبرع بذلك بطيب نفس- سواء كان لها كسب أم لا، وسواء كانت غنية أم فقيرة، وإنما تجب النفقة بالمعروف على الزوج، وانظري الفتوى رقم: 105673.

ولا يلزم المرأة أن تعمل لتكسب، وتنفق على بيتها؛ سواء كان معها أولاد صغار أم لم يكن، جاء في الموسوعة الفقهية: لا تُكَلَّفُ الْمَرْأَةُ الاكْتِسَابَ لِلإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى غَيْرِهَا، وَتَكُونُ نَفَقَتُهَا إِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً وَاجِبَةً عَلَى غَيْرِهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً أَمْ لَيْسَتْ بِذَاتِ زَوْجٍ. اهــ. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها