عنوان الفتوى : ما الشروط التي تشترط في الحائل عند لمس المصحف، أو لمس الأجنبية؟
ما الشروط التي تشترط في الحائل حتى يصح كونه حائلًا، سواء عند لمس المصحف، أم عند لمس الأجنبية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قصد السائل لمس المصحف بالنسبة للشخص الذي ليس على طهارة, فقد قال بعض أهل العلم بحرمته، ولو بحائل, وقال بعضهم بالجواز مع وجود الحائل, بشرط أن يكون هذا الحائل منفصلًا عن المصحف، بحيث لا يتبعه عند البيع، مثل لمسه بكيس, أو بكمِّ الثوب مثلًا, أو يكون الحائل منفصلًا عن المصحف غير مخيط معه, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل - قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون ـ وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر ـ واختلفوا في مسه بحائل كغلاف، أو كمٍّ، أو نحوهما، فالمالكية، والشافعية يقولون بالتحريم مطلقًا ولو كان بحائل، والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع، ككيس، وكمٍّ؛ لأن النهي إنما ورد عن مسه, ومع الحائل إنما يكون المس للحائل دون المصحف، ومثله ما عند الحنفية؛ حيث فرّقوا بين الحائل المنفصل والمتصل، فقالوا: يحرم مسّ المصحف للمحدث إلا بغلاف متجافٍ ـ أي غير مخيط ـ أو بصرة، والمراد بالغلاف ما كان منفصلًا، كالخريطة، ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه. انتهى.
وبخصوص لمس الأجنبية فالأصل حرمته مطلقًا إلا أن بعض أهل العلم -كالشافعية- قالوا بجواز مصافحة الأجنبية بشرط عدم الفتنة, مع وجود الحائل, كما سبق في الفتوى رقم: 20219.
ومن أهل العلم من ضبط الحائل المعتبر بكونه كثيفًا بحيث لا يوجد معه إحساس بحرارة الجسم مثلًا, جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: يكره للرجل أن يضاجع الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب، واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان الحائل بينهما صفيقًا، فإن كان خفيفًا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر فيمنع. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير متحدثًا عن انتقاض الوضوء بلمس امرأة: (أو) كان اللمس فوق (حائل) وظاهرها الإطلاق (وأول) الحائل (بالخفيف) أي: حمل عليه، وهو الذي يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد، بخلاف الكثيف. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف إلى أنه ينتقض الوضوء بمباشرة فاحشة استحسانًا، وهي مس فرج، أو دبر بذكر منتصب بلا حائل يمنع حرارة الجسد، أو مع وجود حائل رقيق لا يمنع الحرارة. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 41160.
والله أعلم.