عنوان الفتوى : أقوال الفقهاء في مصافحة المرأة بوجود حائل
ما حكم المصافحة بين الفتاة والأجنبي؟ وهل يجوز لبس القفاز عند ذلك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما عن حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فانظر الفتوى رقم:
2412.
وأما هل يجوز المصافحة مع لبس القفازين؟
فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح قال محمد بن عبد الله بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة. قال: لا. وشدد فيه جداً. قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. الجزء الثاني.
وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة فجاء في نهاية المحتاج من كتبهم 3/188 : ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك (الحائل وأمن الفتنة) وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. انتهى
والله أعلم.