عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في وضوء من لمس امرأة بدون شهوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أعرف مذاهب الأئمة الأربعة في مسألة مس الرجل للأجنبية بدون شهوة هل ينقض الوضوء أم لا؟ مع ذكر أدلة كل واحد منهم.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد اختلف العلماء في انتقاض وضوء من لمس امرأة بدون شهوة، فذهب الأحناف إلى أن اللمس لا ينقض مطلقا. قال ابن نجيم في "البحر الرائق": مس بشرة المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو لا. وذهب المالكية إلى أن اللمس ينقض بشروط لخصها صاحب "منح الجليل" شرح مختصر خليل الشيخ عليش، ومفاد ما قاله: أن لمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة -ذكرا كان أو أنثى- لا ينقض الوضوء إلا إذا قصد التلذذ بلمسه وإن لم يجد لذة عند لمسه، وكذا ينقض إذا وجد لذة عند لمسه ولو لم يقصد التلذذ بلمسه. فإن لم يقصد ولم تحصل له لذة، فلا نقض ولو وجدها بعد اللمس. ومذهب الشافعية ذكره النووي في المجموع، ونصه ما يلي: إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى، انتقض وضوء اللامس منهما، سواء كان اللامس الرجل أو المرأة، وسواء كان اللمس بشهوة أم لا، تعقبه لذة أم لا، وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا، وسواء استدام اللمس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين، وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره، وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحا أم أشل، زائدا أم أصليا، فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا، وفي كله خلاف للسلف. اهـ. وخلاصته: أنه إذا لمس الذكر البالغ أنثى تشتهى بالضوابط المذكورة انتقض وضوؤه. وأما مذهب الحنابلة، فلا ينقض عندهم وضوء اللامس إلا بشرطين وهما: أن يكون بلا حائل، وأن يكون بشهوة. قال المرداوي في "الإنصاف": الخامس -يعني من نواقض الوضوء- أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. اهـ. واختار ابن تيمية أن اللمس لا ينقض مطلقا، كما ذكر صاحب "الإنصاف" عنه. ودليل من قال بأن اللمس بدون شهوة لا ينقض الوضوء: ما رواه البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. وفي مسند أحمد : فإذا أراد أن يسجد غمز -يعني رجلي- فضممتها إلي ثم يسجد. وصححه الأرناؤوط . قال ابن قدامة في "المغني": ولو كان ناقضا للوضوء لم يفعله. اهـ. وما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان... الحديث. والظاهر أن مسها كان بغير حائل، وهو يدل على أن اللمس غير ناقض للوضوء ما لم تصحبه شهوة. وأما دليل من قال بأن اللمس ينقض الوضوء مطلقا -وهم الشافعية- فهو عموم قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء: 43]. وحقيقة الملامسة ملاقاة البشرتين، ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود "أو لمستم" فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون جماع، وهذه القراءة سبعية (يعني من القراءات السبع المتواترة). والراجح عدم النقض مطلقا ما لم يخرج شيء، وراجع الفتوى رقم: 2248. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مس يد المرأة عن طريق الخطأ معفو عنه
حكم إمساك الرجل لذراع عجوز لمساعدتها
حكم من مكن امرأة من لمس ذراعه خشية طرده من العمل
هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟
أحكام الوضوء والصيام من فحص المهبل للطبيبة والمريضة
لمس جسد المرأة من وراء الثوب
نقض الوضوء بمس المرأة
مس يد المرأة عن طريق الخطأ معفو عنه
حكم إمساك الرجل لذراع عجوز لمساعدتها
حكم من مكن امرأة من لمس ذراعه خشية طرده من العمل
هل لمس الرجل أم زوجته ينقض الوضوء عند الشافعية؟
أحكام الوضوء والصيام من فحص المهبل للطبيبة والمريضة
لمس جسد المرأة من وراء الثوب
نقض الوضوء بمس المرأة