عنوان الفتوى : هل يستحق الأجير أجرة عمله إذا لم يتم مدة العقد
استقدمنا خادمة، وقبل إتمامها للعقد هربت، ولها عندنا رواتب لم تستلمها، علما أنها لم تستوف شروط العقد، وباقي رواتبها لا تعوضنا عن خسارتنا في ما دفعناه في الاستقدام، وما شابه. فهل يجب علينا إعطاؤها الرواتب أم لا، علما أنها لم تطالب بها، ولكن اتصلت أمها لتطلب باقي الرواتب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين، فإن كنتم قد اتفقتم مع الخادمة على أن لا تنقطع عن العمل فترة معينة، فليس لها فسخ العمل والهروب بدون رضاكم.
وأما عن الراتب في حال تركها العمل قبل انتهاء المدة المتفق عليها: فإنه يمكن أن يخصم منه بقدر ما تركت من العمل, وقيل إنها لا تستحق أجرة المدة التي عملت بها، والأكثر على أنها تعطى أجرة ما عملت.
جاء في منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل، فلا أجرة له لما عمله قبل؛ لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا. انتهى.
وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة، يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.
وقال الشيرازي في المهذب: فصل : ومتى انفسخ العقد بالهلاك، أو بالرد بالعيب، أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة، قسم المسمى على ما استوفى، وعلى ما بقي، فما قابل المستوفى استقر، وما قابل الباقي سقط، كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع، وعلى ما بقي. اهـ.
فهذا الحكم من حيث الأجرة، واستحقاقها إذا امتنعت العاملة عن العمل في مدة العقد.
أما موضوع تكاليف الاستقدام ونحوه: فإنه يرجع فيها إلى بنود العقد إن وجدت، أو العرف الجاري في البلد، ويمكن أن تسأل عنها مكاتب الاستقدام، أو القاضي الشرعي، وانظري الفتوى رقم: 23099، والفتوى رقم: 19755، والفتوى رقم: 96812، والفتوى رقم: 150173.
والله أعلم.