عنوان الفتوى : أحكام ترك الأجير العمل خلال المدة المتفق عليها
أنا صاحب شركة كمبيوتر.بعض موظفي الشركة تركوا العمل بدون سابق إنذار في منتصف الشهر مخالفين بذلك الاتفاقات والأعراف المتفق عليها في هذا المجال مما تسبب لي في خسارة كبيرة وتدهور صورة الشركة أمام عملائها. والآن يطالب هؤلاء الموظفون برواتبهم عن الأيام التي عملوها خلال الشهر الذي تركوا فيه الشركة. فهل يجب على أن أدفع لهم هذه الرواتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإجارة عقد لازم فيجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفا مع مستأجره، فإذا ترك العمل خلال المدة من غير عذر معتبر شرعا؛ كمرضه أو حبسه أو نحو ذلك فللمستأجر أن يخصم من أجرته الأيام التي لم يعمل فيها دون الأيام التي قد عملها، كما له أن يطالبه بتعويض عما نجم عن امتناعه عن العمل من خسارة ، والمرجع في تحديد قيمة هذه الخسارة هو القاضي الشرعي، أو من يتفق عليه الطرفان من أهل الخبرة في هذا الشأن منعا للخصومة والظلم .
وراجع الفتوى رقم : 19755.
والله أعلم .