عنوان الفتوى : ما يستحق الأجير على عمل لم ينجزه حسب الاتفاق
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا ،،،لقد سبق وتعاقدت مع مهندس ، بحيث يقوم بصيانة منزلنا، بشرط أن لا أدفع له في حالة ألا تكون الصيانة جيدة ، وبالفعل قبل الانتهاء من الصيانة بدأ المنزل في التقشر .وبشهادته و شهادة الجميع فإن الصيانة لم تكن بصورة جيدة ولكنه طالب بمستحقاته ورجع في اتفاقنا . مع العلم بأني عرفته عن طريق صديقتي التي تعمل معه ، لذا سددت له نصف المبلغ ووعدته بأن أسدد له بقية أتعابه على أقساط مريحة، ودلك فقط من أجل صديقتي وليس لأنه من حقه . مضى على هذا الموضوع أزيد من عام ولم أبدأ بالسداد .سؤالي هو: هل أنا ملزمة بالسداد وماحكم الشرع في ذلك ؟ وجزاكم الله خيراً......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إجارتك لهذا العامل من نوع الأجير العام، وهو الذي يستأجر على عمل معين يعمله، كالخياط والحداد وغيرهما، وفي هذا النوع من الإجارة تكون الإجارة على العمل ذاته، لا على المدة، ولذلك فإن الأجير لا يستحق الأجرة إلا بإنجاز العمل المتفق عليه بالصورة المطلوبة منه والتي تم الاتفاق عليها، فإذا حصل منه تقصير يؤدي إلى عدم إكمال عمله، أو أكمله لكن ليس على الوجه المطلوب، فللمستأجر أن يأخذ ما يقابل النقص الحاصل في العمل، ويحدد هذا المقابل أهل الخبرة بهذا العمل، كما يجوز لصاحب العمل أن يقبل الشيء المطلوب على نقصه من باب المسامحة وإقالة العثرة، وله على ذلك أجر وثواب.
وسؤال الأخت لا يخرج عن حالتين:
الأولى: أن تكون رضيت بالصيانة على ما فيها من نقص دون أخذ ما يقابل هذا النقص، والتزمت بالدفع، ففي هذه الحالة لا يجوز لها الامتناع عن الدفع بعد الرضا به، لأنه التزام مالي لا خيار لها فيه بعد الرضا به.
الثانية: أن تكون غير راضية بهذا النقص، ولم تلتزم بدفع كل المال، لكنها وعدت به، ففي هذه الحالة لا يجب عليها الوفاء بالوعد، ويجوز لها الرجوع فيه بمقدار النقص الحاصل في الصيانة، وإن كان الوفاء بالوعد أفضل.
والله أعلم.