عنوان الفتوى : هل يستحق الأجير الأجرة إذا ترك العمل قبل تمام المدة
كان عندي خادمة كلفني استقدامها 10 آلاف درهم بعقد لمدة سنة، وبعد شهرين هربت، وأخوها اتصل بزوجي يطالب براتبها. هل يجب علي الدفع لقاء عملها الشهرين؟ أم أعتبره جزءا مما دفعته لها من إقامة وتذكرة وغيره كأن راتبها على الأقل ثمن تذكرة مجيئها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام العقد الكائن بينك وبينها مدته سنة، وقد أخلَّت هي بذلك وهربت بلا عذر معتبر، فإنها لا تستحق شيئا من أجرتها في قول بعض أهل العلم لإخلالها بما اتفق عليه.
جاء في منتهى الإرادات للبهوتى الحنبلي : أو امتنع الأجير لعمل من تكميل العمل فلا أجرة له لما عمله قبل ، لأن كلا منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. انتهى.
وذهب الجمهور إلى أن العامل يستحق بقدر عمله، وعلى هذا القول فإن للعاملة أجرة شهرين.
جاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى
وقال الشيرازي في المهذب: فصل : ومتى انفسخ العقد بالهلاك أو بالرد بالعيب أو بتعذر المنفعة بعد استيفاء بعض المنفعة قسم المسمى على ما استوفى وعلى ما بقي فما قابل المستوفى استقر ، وما قابل الباقي سقط كما يقسم الثمن على ما هلك من المبيع وعلى ما بقي.
والله أعلم.