عنوان الفتوى : ليست الزكاة قاصرة على الأجانب
السلام عليكم تزوجت رجلاً منذ زمن بعيد وأنجبت منه ولداً وبنتاً ثم توفي وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنتينالذي حدث أن ابنتي من زوجي المتوفى تزوجت من رجل وأنجبت منه ثلاث بنات ثم حدثت بعض الخلافات التي أدت إلى وقوع الطلاق بينهما شفهيا لكن لا يوجد ورق رسمي بهذا مما أدى أنه لا يقوم بالتكفل بها أو بأي أحد من الأبناء( لا يعطيهم مالا لكن أحيانا قليلة جدا يعطيهم أموالا لا تكفي أبسط متطلبات الحياة وبصفة غير منتظمة)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لابنتك هذه أن تأخذ من زكاة مال زوجك إذا كانت من الأصناف المستحقة للزكاة، ككونها فقيرة أو عليها دين، ولا يمنع ذلك كون هذا الرجل زوجاً لك.
لأن هذا الرجل لا تجب عليه نفقة ابنتك، وليست الزكاة قاصرة على الأجانب.
بل إعطاء القريب المحتاج من الزكاة أفضل من إعطاء البعيد المحتاج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.
ولكن يشترط في هذا القريب الفقير ألا يكون ممن تجب نفقته على المزكي.
والله أعلم.