عنوان الفتوى : حكم من صلى لغير القبلة خطأ وقلده أهله

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

السلام عليكم مشايخنا الأفاضل , عندي مسألة أود طرحها عليكم راجيا إيجاد الإجابة لها عندكم. عدت إلى منزل تركته منذ فترة و كنت منهكا بشدة من السفر لدى عودتي إليه وكان وقت صلاة المغرب فحاولت تذكر القبلة فاعتقدت أنها باتجاه 86 و لكنها في الحقيقة 138 و صليت على ذلك فترة ظانا صدق نفسي ، ثم تذكرت أن أتبع محراب المسجد المجاور ولكن بسبب تصميم المسجد غير المنتظم وزاوية نظري ثبت لدي أن القبلة هي 86 خطأ وبقيت على ذلك فترة حتى عاد أبي من السفر وصحح القبلة لنا مع أنه أثناء تلك الفترة كانت تراودني شكوك حول صحة القبلة ولكن كلما أنظر للمحراب يثبت عندي أن الزاوية 86 خطأ. -فما حكم الصلوات التي فاتتني في الجماعة في تلك الفترة و صليتها في المنزل إلى تلك الجهة ؟ -ما حكم عائلتي التي صلت مقلدة لي ثقة في قبل مجيء أبي ؟ -إذا كان لا يجب القضاء فأنا أشك بأني قد صليت بعض الصلوات شاكا في القبلة ولكن هذا الشك لم يستقر ، فما الحكم ؟ -إذا كان يجب القضاء فعائلتي لن تقضي فما الذي يجب علي فعله وهل أتحمل إثمهم ؟وأخيرا جاء في بالي أن أسأل جاري لزيادة التثبت بعدما بت أصلي في الاتجاه 138 و لكي نسيت أن أسأله وفي كل يوم أؤجل عملية سؤاله لليوم الذي يليه حتى سألته فإذا به يقول لي صل إلى الاتجاه 92 فوثقت به وصليت كما قال فترة ولكني شككت فاستخدمت البوصلة والخرائط وتيقنت أنها 138 وعلمت أيضا أن المسجد المجاور زاويته 110 السبب الذي كان وراء اللبس الذي في البداية. -فما حكم الصلوات التي صليتها هذه الفترة على قول جاري ؟ -هل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد بعدما علمت انحرافه ؟ -ما حكم عائلتي التي قلدتني في الصلاة في الاتجاه الذي ذكره جاري ؟ ( مع العلم أن عائلتي لا تتضمن أبي في هذه الحالات لأنه مسافر بالإضافة إلى أني الابن الأكبر فكلامي يوثق به )شكرا لكم مقدما و أعتذر عن الإطالة و أرجو منكم بشدة التكرم بالإسراع في الإجابة حتى يتسنى لي قضاء الصلوات إن كان علي قضاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 152821 مذاهب العلماء فيمن صلى لغير القبلة خطأ، وأن منهم من يوجب الإعادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعية؛ ومنهم من يوجبها على من أخطأ في الحضر دون السفر، كما هو مذهب الحنابلة؛ ومنهم من لا يوجب الإعادة. ولا شك أن الأحوط، والأبرأ لذمتك أن تعيدها لا سيما وأنت في الحضر، كما فهمنا من السؤال، لا في السفر.

ومعرفة القبلة في الحضر لا يتطلب كبير عناء، فالمساجد منتشرة في الغالب، والمسلمون متوافرون، فالخطأ في القبلة والحالة هذه فيه نوع من التقصير لا يعذر به الإنسان، والخطأ في القبلة الذي تعاد من أجله الصلاة هو الانحراف الكثير دون اليسير، وقد حددنا الانحراف الكثير في عدة فتاوى بخمسة وأربعين درجة، كما في الفتوى رقم: 49853، فانظر فيما صليته أنت، وأهل بيتك منحرفين عن القبلة، فما كان دون الدرجة المذكورة لم تعيدوه، وما بلغها، أو زاد عليه أعدتم صلاته، ولا حرج في الصلاة في المسجد المذكور بناء على ذلك.

والله أعلم.