عنوان الفتوى: لا يجوز للزوج الزواج بأم زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج أن يتزوج حماته( أم الزوجة) بعد وفاة زوجته ؟ ولكم جزيل الشكر ...

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للرجل الزواج من أم زوجته بعد طلاق بنتها أو وفاتها؛ لأن أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها على التأييد، قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23].
والشاهد في الآية قول سبحانه: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم سواء دخل بها أم لم يدخل، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين التاليتين:
19428 -
4374.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص