عنوان الفتوى : حكم هجر المرأة بيت زوجها لمجرد التعدد
ما حكم من تركت زوجها لانه تزوج عليها وذهبت لبيت أهلها؟وهو لا يسأل عنها ولا عن أبنائه لمدة 3سنوات مع العلم أن الزوج من أهلها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك بيتها وتهجر زوجها لمجرد أنه تزوج بأخرى.
فالله سبحانه وتعالى قد أباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة ما دام قادراً على تحقيق العدل بينهن والقيام بحقوقهن الشرعية من غير تفريط، قال تعالى ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ...) وما فعلته هذه المرأة من ترك بيتها وهجران زوجها معصية يجب عليها أن تتداركها بالتوبة والعودة إلى زوجها، والقرار في بيتها مع أبنائها.
ولتعلم أن فراق الزوج بدون سبب أو ضرر يلحقها فيه إثم كبير وذنب عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أبو داود والترمذي.
والزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزاً، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية حتى ترجع إلى طاعة زوجها.
أما أولاده فتجب لهم النفقة والكسوة والسكنى على كل حال، وعلى الزوج إعطاء ما يجب عليه من نفقة لأولاده للفترة السابقة. وينبغي له معالجة مشكلة زوجته بالمسامحة والتغاضي وبما يبقي عصمة الزوجية.
والله أعلم.