عنوان الفتوى : حكم فسخ عقد الوكالة إذا ترتب على فسخه ضرر على الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق عنده مشكلة كالتالي: تعاقد مع مصنع خارج المملكة على أن يكون وكيلا لهم، وبعد سنوات أصبح لبضاعتهم سوق وطلب، فقرر المصنع أن يفتح مصنعا داخل المملكة وألغى الاتفاقية مع صديقي، فأصابه الضرر والظلم بعد أن أرسلوا للزبائن أنهم إذا اشتروا عن طريقه فهم غير مسؤولين وأن البضائع مغشوشة، فاكتشف صديقي أن المصنع ينوي أن يستورد بضاعة من خارج المملكة ويغشها ويبيعها على أنها منتج وطني، فهل يبلغ السلطات المختصة بالغش؟ وهل يدعو على من ظلمه؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمع أن الوكالة عقد جائز من حيث الأصل يجوز للموكل فسخه متى شاء، إلا أنه إذا ترتب على فسخها ضرر لم يجز الفسخ، جاء في فتوحات الوهاب نقلا عن حواشي شرح الروض في كتاب الوديعة: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنعت وصارت لازمة. اهـ

وفي الفتاوى الهندية: وكل رجلا ببيع عين من أعيان ماله ثم أراد إخراجه من الوكالة فله ذلك إلا إذا تعلق به حق الوكيل نحو أن أمره أن يبيع ويستوفي الدين من ثمنه. اهـ

وعلى ذلك، فقد كان على أصحاب المصنع مراعاة عدم الإضرار بالوكيل، كأن يسترجعوا البضائع منه، أو يمكّنوه من تصريف ما لديه قبل إلغاء الوكالة، ودون افتراء عليه وصد للزبائن عنه ونحو ذلك، وحيث تقرر وقوع الظلم على صديقك فيجوز له الدعاء على من ظلمه بقدر ظلمه دون تعد، والعفو أفضل، وانظر الفتوى رقم: 122940.

وإن ثبت أن المصنع المذكور قد غش في مبيعاته، فعلى صديقك أن ينصحهم بالكف عن الغش، فإن لم يستجيبوا فلصديقك أن يبلغ السلطات المختصة، بل يلزمه ذلك إن لم يكن فيه عليه ضرر، فهذا من إنكار المنكر، ومن النصح المطلوب شرعا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.

وراجع الفتويين رقم: 217789، ورقم: 263221.

والله أعلم.