عنوان الفتوى : دعاء المصلين للميت المشكوك في بلوغه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم فتى عمره 13 عاما قام بشنق نفسه بعد خلاف عائلي، وعندما جاءت صلاة الجنازة قال الخطيب ادعوا لوالديه، لأنه ليس من أهل التكليف؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالتكليف يبدأ عند البلوغ، كما يدل عليه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ... الحديث، رواه أحمد وأبو داوود.

والبلوغ يقع بواحد من ثلاث بيناها في الفتوى رقم: 180129.

ومن كان في سن الثالثة عشر فإنه يُحتمل أن يكون بالغا ولا يجزم بأنه غير بالغ، ولعل الإمام علم أن ذلك المُتَوَفَّى لم يبلغ بعد، والأولى للمصلين إذا شَكُّوا في بلوغ الميت سنَّ التكليف أن يجمعوا بين الدعاء لوالديه وبين الدعاء له، كما نص عليه الفقهاء، جاء في حاشية الرملي من كتب الشافعية بعد ذكره للدعاء الذي يدعى به للصغير: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ...قال: لَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ هَلْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ، أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا.

وجاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي بعد ذكره للدعاء لوالدي الصغير: فَإِنْ تَرَدَّدَ فِي بُلُوغِ الْمُرَاهِقِ، فَالْأَحْوَطُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَيُخَصِّصَهُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ... اهـ.

وينبغي أن يُعلم أيضا أنه تجوز الصلاة على المسلم قاتل نفسه، بل يجب أن يُصلى عليه، لأنه من جملة المسلمين، وإنما يمتنع من الصلاة عليه من له قبول وتأثير على الناس من أهل الصلاح حتى يزجرهم عن قتل النفس، ويصلي عليه سائر الناس، وانظر الفتوى رقم: 93344، عن الصلاة على قاتل نفسه وحكم تعزية أهله.

والله أعلم.