عنوان الفتوى : هل هجر الأخ لأخته لمعاصيها يحرمه من المغفرة يومي الإثنين والخميس
أنا متخاصم مع أختي الصغرى لكونها لا تحترمني، وتسمع الغناء أمامي، وترفع صوتها علي، فضربتها مرات عدة، وتدخل أبواي وقالا لي ليس لك دخل، ومنذ ذلك الوقت وأنا متخاصم معها، فهل ترفع أعمالي إلى الله؟ وهل أنا آثم؟ علما بأنني لا أتكلم معها مطلقا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرحم لها شأن عظيم، وقد أمر الله تعالى بصلتها، وأكد على ذلك، ونهى عن قطيعتها، وراجع الفتوى رقم: 145359.
وبناء على هذا، فلا يجوز لك قطيعة أختك، والواجب عليكك صلتها، ولو بالكلام أو السلام، كما بينا في لفتوى رقم: 47724.
ويُستثنى من ذلك ما إذا تحقق الأذى من الصلة، فالهجر لكف الضرر جائز، وراجع الفتوى رقم: 131202.
وراجع في حكم ضرب الأخ لأخته فتوانا رقم: 119808، بعنوان: هل للأخ أن يضرب أخته لكونها تسيء إلى أمها.
وفي خصوص رفع الأعمال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
فتبين من هذا الحديث خطورة قطع الرحم، ويمكنك مناصحة الأخت، وتوسيط والديك لحثها على التزام الأدب معك، حتى يستقيم الأمر، أو يتحسن، وننبهك إلى أن سماعها الغناء المحرم منكر سواء أمامك أم بمفردها، فانهها عن هذا المنكر وقد سبق لنا بيان ما يباح من الغناء، وما لا يباح منه، وذلك في الفتوى رقم: 7248.
والله أعلم.