عنوان الفتوى: هل يشرع للأخ الزواج ممن أرضعتها أخته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أختي أرضعت ابنتي عمي مع ابنها. ‏ هل يجوز أن أتزوج ابنتي عمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فالرضاع يحرم به ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

ومن ارتضع من امرأة، فإنه يصير ابناً لها من الرضاع، وبالتالي فإذا كانت أختك قد أرضعت بنتي عمك, أو إحداهما، فلا يجوز لك الزواج ممن رضعت من أختك؛ لأنها صارت بنت أختك من الرضاع.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته