عنوان الفتوى : الزانية المطاوعة لا حق لها.
سؤالي هو: كان لدينا خادمة نصرانية عذراء غير متزوجة تعمل في بيت أبي، وقد كونت تلك المرأة علاقة لواط معي والعياذ بالله، واستمرت تلك الحال إلى أن طلبت منها أن أفض بكارتها فوافقت بسرعة من دون تفكير، ولما بدأت أنا بالشروع بفض البكارة رفضت هي أن أكمل ولكني أكملت عملي بالرغم من تألمها وتوسلها لي بعدم الإكمال ثم تبت ولله الحمد ولكن كيف أستطيع تحقيق الشرط المهم من شروط التوبة وهو رد المظالم إلى أهلها، وأقصد هنا بالمظالم هو فقدان العذرية، مع العلم أن تلك المرأة مازالت تعمل خادمة في بيت أهلي ويبدو عليها ظاهريا أنها غير متأثرة ولا أعلم ما في باطنها من حقد علي، وأنا لا أريد الزواج منها فماذا أفعل ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنك قد اقترفت جرماً عظيماً وفعلاً شنيعاً يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل منه وتستغفره وتستر على نفسك حيث سترك الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس: قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله فمن أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله. رواه الحاكم عن ابن عمر، ومالك مرسلاً.
أما إزالة بكارة من رضيت بذلك فلا يترتب عليه أي التزام مالي لأن العلماء نصوا على أن الزانية المطاوعة لا حق لها.
وننصحك أخي الكريم بالزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، والابتعاد عن كل ما قد يجرك إلى ما كنت فيه، وراجع الفتوى رقم:
22413 - والفتوى رقم: 17992.
والله أعلم.