عنوان الفتوى : الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا في زمن العادة
علمت أن الصفرة والكدرة قبل الحيض من الحيض، وأنا أخطئ في تحديدها؛ إذ أحسب الإفرازات شبه الصفراء من الطهر، لأنها تظهر في أيام الطهر أيضًا، فلا أتيقن بقرب الحيض إلا إذا رأيت الكدرة، فهل علي شيء إذا أخطأت في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من أن الصفرة والكدرة قبل الحيض من الحيض ليس هو المفتى به عندنا، والذي نفتي به أن الصفرة والكدرة لا تعدان حيضا إلا في زمن العادة، كما هو قول الحنابلة، وكذا إذا اتصلتا بالدم في آخره، كما اختاره بعضهم كالموفق، ولتنظر الفتوى رقم: 134502 ، وعلى هذا فإنك لا تعدين ما ترينه من صفرة أو كدرة قبل الحيض حيضا، إلا إذا كان ذلك في مدة عادتك، وحكم الصفرة والكدرة واحد، فكلاهما لا يعد حيضا إلا في زمن العادة على ما نفتي به.
وأما على القول باعتبارهما حيضا في زمن الإمكان، فإنك تعدينهما حيضا بمجرد رؤيتهما في زمن يصلح أن يكونا فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286 .
والله أعلم.