عنوان الفتوى : حكم صيام من تعاطى المخدرات قبل طلوع الفجر مع بقاء أثرها
هل يقبل الصيام رغم تعاطي المخدرات ودخول الفجر وأنا مستيقظ ومازال المخدر في عروقي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا شك أن تناول المخدرات أمر محرم تجب التوبة منه، ويزداد قبحا إذا وقع في شهر رمضان شهر التوبة والإنابة، فعلى من تعاطاها أن يتوب إلى الله تعالى بأن يندم على فعله، ويعزم على عدم العودة إليه في رمضان وفي غيره، ومن تاب تاب الله عليه، وأما أثر تعاطيها على الصيام لمن تعاطاها في الليل وبقي أثره إلى طلوع الفجر، فمادام أنه أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإنه صيامه صحيح بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء، وقد سئلت اللجنة الدائمة عن شخص ابتلي بشرب الخمر حتى إنه ليشربها في ليالي رمضان، فما حكم صيامه نهاراً مادام يشرب الخمر في الليل؟ فأجابت بقولها: شرب الخمر من أكبر الكبائر، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ـ فشربها محرم في رمضان وفي غير رمضان، وإن كان شربها في رمضان أشد تحريماً فعلى شاربها أن يتوب إلى الله بأن يجتنب شربها ويأسف على ما فرّط من جريمة شربها ويندم على ذلك، ويعزم على ألا يعود إليها في رمضان ولا في غيره، أما صيام من شربها ليلاً فهو صحيح مجزئ مادام قد أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم لله. اهــ.
وشاربها وإن كان لا يطالب بالقضاء إلا أنه ربما حُرِمَ أجرُ الصيامِ فيصوم ولا يثاب على صيامه، فقد جاء في الحديث الصحيح: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
وهذا في عدم قبول الصلاة وقد قال بعض العلماء ومثلها الصوم، قال المناوي في فيض القدير: وخص الصلاة لكونها عماد الدين فصومه كذلك، كذا قيل.. اهــ.
والله أعلم.