عنوان الفتوى : صفة لباس المرأة الشرعي أمام محارمها وغيرهم
أستفسر عن لبس الميد، سواء تنورة أو فستان، هل هو حرام أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أطلقت عليه "الميد" لا نعرف أي نوع من اللباس هو، ولكن نقول إن لباس المرأة عموما لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي بيناها في الفتوى رقم 6745 ، وهذا إذا كانت أمام غير محارمها، سواء كانت داخل البيت أو خارجه، أما إن كانت أمام محارمها وأمنت الفتنة فيجوز لها لبس ما يستر جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، وانظري الفتويين: 28622 - 599 ، وإن كانت أمام مثيلاتها من النساء المسلمات فيجوز لها لبس ما يستر بدنها عدا ما فوق السرة وتحت الركبة على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 156183 ، وإن كانت أمام زوجها فقط، ولا يراها شخص آخر فيجوز لها لبس أي شي ء دون حد، بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالرجال أو المشركات، وانظرى الفتوى رقم: 36376 .
وللمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3884 - 651 - 11502 - 13914 .
والله أعلم.