عنوان الفتوى : حكم لبس البدلة النسائية (الجاكيت ـ البنطلون)
أنا فتاة أعيش في أوروبا أخرج بلباس لائق وعصري كما يوجد بأرضنا العربية، وهو عبارة عن بدلة نسائية جاكيت وبنطلون ليس بالضيق وأصلي وأعبد الله كثيرا وأتزين عند الخروج ولكن ليس بمكياج صارخ فأرجو منكم الرد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن الواجب في اللباس ستر العورة بشيء لا يصف ولا يشف. ومعنى لا يصف: أي لا يظهر حجم أعضائها، ومعنى لايشف أي لاترى البشرة من ورائه. وعورة المرأة أمام الأجانب وفي الأسواق وأماكن الدراسة والعمل المختلط كل بدنها. وماذكرت من اللباس إذا كان الجاكيت طويلا سابغا يبلغ أسفل الساقين غير مفتوح من جهة الصدر والوسط، وكان البنطلون طويلا بحيث يستر القدمين، فنرجو أن يكون ذلك لباسا يحقق الحد الأدنى من الستر. لكن إن كان الجاكيت قصيرا لايبلغ أسفل الساقين مما يقتضي ظهور جزء من أسفل البدن بالبنطلون فهذا غير محقق للستر، وعليك ارتداء لباس ساتر يليق بخصوصية الفتاة المسلمة وحشمتها، وإذا كانت الكافرات والفاجرات يتباهين بالتحلل والعري فإن رسالتك المجاهرة بالحياء والإعلان بالاحتشام وإظهار القدوة الحسنة، ولعلك على علم من أن وجودك في تلك البلاد لا يحل لك حراماً، ولا يسوغ ترك ما أمرك الله به.
وأما تزينك عند الخروج فهو ممنوع قطعاً، ولو بمكياج خفيف كما ذكرت، إذا كان وجهك مكشوفا، أما إذا كنت منتقبة وتخرجين من بيتك إلى بيت آخر لزيارة صديقات أو قريبات في مكان غير مختلط بالرجال فهذا لابأس به.
ومن هنا يتضح جلياً أن السلامة في البعد عن هذه المجتمعات ما أمكن، حتى لا يشعر المسلم بحرج من تطبيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.