عنوان الفتوى : حكم الدم النازل من الصائمة بسبب اللولب والإرهاق
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حكم دم اللولب في رمضان بسبب الإرهاق؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الدم النازل من المرأة دم حيض، إلا إن كان على نحو لا يمكن اعتباره حيضا، فحينئذ يكون دم استحاضة.
قال في المبسوط: إن أمكن جعل المرئي من الدم حيضا، يجعل حيضا, وإن لم يمكن بأن لم يتقدمه طهر تام، فهو استحاضة. اهـ.
وقد بينا ضابط زمن الحيض في الفتوى رقم: 118286
فإن كان نزول هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فهو دم حيض، فلا يصح الصوم، ولا الصلاة في أيام نزوله، ويجب قضاء الصوم.
وأما إن كان هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا، فهو دم استحاضة، ويجب الصوم، والصلاة أيام نزوله.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 3596 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.