عنوان الفتوى : حكم قول الإمام (سمع الله لمن حمده)... ثم يقول: (ربنا ولك الحمد)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما أكون إمامة أو مأمومة أقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ـ فهل هذا صحيح ؟ حيث قرأت اليوم في موقعكم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وهل علي شيء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               

 فالإمام أثناء الرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده ـ ثم يقول أيضا: ربنا ولك الحمد ـ ومثله أيضا المأموم عند بعض أهل العلم, ومذهب الجمهور على أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد ـ فقط, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 21115.

وعلى كل حال، فصلاتك صحيحة, ولا شيء عليك، وإمامة المرأة لمثلها مجزئة على القول الراجح، بل من أهل العلم من قال باستحباب صلاة الجماعة في حق النساء وحدهن، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5796.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يستحب قوله عند الارتفاع من الركوع
حكم التسميع بعد الاعتدال من الركوع
حكم من أخطأ في قول: سمع الله لمن حمده, أو قالها بعد الاعتدال
الحد المجزئ في القيام والركوع والسجود، وشرح حديث:"لا صلاة لمن لم يقم صلبه"
حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام
وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع
ما يقوله المأموم أثناء الرفع من الركوع وبعده
ما يستحب قوله عند الارتفاع من الركوع
حكم التسميع بعد الاعتدال من الركوع
حكم من أخطأ في قول: سمع الله لمن حمده, أو قالها بعد الاعتدال
الحد المجزئ في القيام والركوع والسجود، وشرح حديث:"لا صلاة لمن لم يقم صلبه"
حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام
وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع
ما يقوله المأموم أثناء الرفع من الركوع وبعده