عنوان الفتوى : حكم الصلاة مع الانحراف اليسير عن القبلة
لدينا مسجد في مدينة زرمدين (تونس) بني منذ خمس سنوات، ونحن نصلي على حاله تلك، وبعد الثورة أرسلت وزارة الشؤون الدينية فريقا مختصا لكل المساجد لتحديد اتجاه القبلة، واكتشفنا أن مسجدنا منحرف عن القبلة بنسبة 33 درجة، ووقع إصلاح ذلك الانحراف، و لكن وقعنا بين مؤيد ورافض للفكرة، وبعد عدة أشهر من الاختلاف وقع إرجاع كل شيء لما كان عليه في أول الأمر، فهل الرجوع إلى الوضعية الأولى فيه إثم؟ نحن خائفون أن تكون صلاتنا باطلة، وخائفون من فتنة تصيب القوم، أرجو أن تفتوا لنا، ونحن لكم من الشاكرين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالانحراف عن القبلة بالمقدار المذكور في السؤال لا يخرجكم عن كونكم مستقبلين جهتها، فهو من الانحراف اليسير في المفتى به عندنا ، وقد سبق أن أصدرنا فتوى جوابا عن سؤال مطابق لسؤالكم وهي برقم: 228097 وما فيها من الجواب يغني عن التكرار هنا، وانظر للفائدة أيضا الفتوى رقم: 245950 .
والله تعالى أعلم.