عنوان الفتوى : شروط الإمامة لا تختلف من مسجد المدينة أو القرية عن مسجد المزرعة
والدي لديه مسجد في مزرعته، ويؤم الناس فيه رجل يدخن، وليس مواظبا على الصلاة إذا كان في منزله، فهل يجوز إمامته للمصلين؟ وما هي شروط الإمامة في مساجد المزرعة؟ وهل هي نفس مساجد المدن والأحياء؟ ولدي سؤال آخر: في بعض الأحيان أقعد على سجادتي حتى طلوع الشمس، وأمسك جوالي وألعب وأنا أستغفر وأسبح، فهل يجوز ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فتكره إمامة المدخن، وإمامة المتهاون بأداء الصلاة، لأنه فاسق، وإمامة الفاسق مكروهة، بل ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحتها، وانظري الفتوى رقم: 122226 عن إمامة الفاسق، والفتوى رقم: 237481 عن إمامة من يترك الصلاة أحيانا, والفتوى رقم: 118910 عن ضوابط كراهة الصلاة خلف إمام ما.
ولا فرق بين الإمامة في مسجد المدينة أو مسجد القرية أو غيرها من المساجد، وقد سبق أن أصدرنا فتوى في شروط الإمامة، وهي برقم: 9642 .
وأما اللعب بالجوال وأنت تسبحين؛ فإن التسبيح عبادة من أجل العبادات، واللعب أثناءه مظنة أن يفوت به الأجر، فقد جاء في الحديث الصحيح: "وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ" رواه الترمذي، قال في تحفة الأحوذي: (مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ) بِالْإِضَافَةِ وَتَرْكِهَا أَيْ مُعْرِضٍ عَنْ اللَّهِ أَوْ عَمَّا سَأَلَهُ ( لَاهٍ ) مِنْ اللَّهْوِ أَيْ لَاعِبٍ بِمَا سَأَلَهُ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. اهـ، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 248992 .
والله تعالى أعلم.