عنوان الفتوى : ضوابط كراهة الصلاة خلف إمام ما
يا شيخ لا أدري هل نحن محقون في كراهة الصلاة خلف إمامنا أو لا وهل لنا المطالبة بتغييره ؟ وهذه أوصاف الإمام باختصار، أرجو منكم رجاء خاص أن تجيبوني بالحكم أو تنقلوا لي فتوى بالنص عن أحد العلماء في وضع إمامنا بالخصوص. الإمام لا يحفظ إلا جزأين تقريبا، ويكرر علينا في الفجر وغيرها السور كل أسبوع تقريبا. وأما تجويده فلا يطبق أحكام التجويدــ النون والميم الساكنة والمدودــ وغيرها وإنما يقرأ قراءة سريعة لا تخشع فيها. كما أنه لا يحسن أن يصلي بنا في التراويح ونبحث عن إمام كل سنة فإن لم نجد صلى وقرأ قراءة تكثر فيها الأخطاء في التجويد والحركات وأحيانا تغيير الكلمات. كما أنه لا دور له في المسجد غير الصلاة، فلا توجيه ولا تودد للجماعة غير (السلام عليكم ) فلا تعاون مع الجماعة على التوجيه ولا النظر في حلقات المسجد ولا..... وقد كره الكثير الصلاة خلفه بعد المناصحة والمحاولات في تحسين وضعه والقرب منه. فهل هذه كراهة بحق؟ وهل من فتوى ننقلها إليه اطلعتم عليها،علما أن الراغبين في إمام غيره أكثر من عشرين رجلا منهم الأساتذه في الجامعة والمعلمون والقائم على المسجد والمؤذن.....زادكم الله توفيقا.....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر عن الإمام من أنه يلحن في قراءته ويبدل الكلمات والحركات ويسرع في القراءة وغير ذلك فلا شك أنكم محقون في كراهة إمامته لكم لأن هذه الكراهة منكم لسبب شرعي وليست عن هوى، فقد يترتب على صلاته بكم بطلان الصلاة إذا لحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، ومن المعلوم أن الإمامة شأنها عظيم، وينبغي أن يتولاها من هو أهل لها، وليست هي وظيفة لتحصيل الراتب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.. رواه مسلم، وفي لفظ له: وأحقهم بالإمامة أقرؤهم..
وقد نص الفقهاء على أنه يكره للإمام أن يؤم قوما وهم له كارهون بحق. أي محقون في كراهتهم لإمامته، بل جاء وعيد شديد في ذلك، فقد روى الترمذي بسند حسنه الألباني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم. وذكر منهم: وإمام قوم وهم له كارهون..
وروى الترمذي أيضا بسند صححه الألباني عن عمرو بن الحارث بن المصطلق وهو صحابي وأخو جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: كان يقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون.. .
فينبغي الحذر من ذلك، والذي ننصحكم به هو أن ترفعوا الأمر إلى الجهة المسؤولة عن أمر المساجد وتبينوا لها حال الإمام حتى يتم استبداله بغيره ممن تتوفر فيه شروط الإمامة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 26508.
والله أعلم.