عنوان الفتوى : هل ينال الأجر من اشتغل بغير الذكر بعد الإشراق، وقبل زوال وقت الكراهة، ثم صلى الركعتين؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ذكر الله من الفجر إلى شروق الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له مثل عمرة وحجة تامة" ومعلوم أني لن أصلي حتى ينقضي وقت الكراهة، فهل يجب أن أبقى في ذكر الله من الشروق إلى انقضاء وقت الكراهة، أم العبرة بالذكر إلى وقت الشروق، ويمكن أن أنصرف لعمل أو غيره ثم أصلي الركعتين بعد انقضاء وقت الكراهة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، انقلب بأجر حجة وعمرة. قال الألباني: إسناده جيد.
ونحوه عند الترمذي بلفظ: من صلى الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة، تامة، تامة.
فالحديث بعمومه شامل للمرأة إذا صلت الصبح في جماعة، وراجعي الفتوى رقم: 144643.
والثواب الوارد في هذا الحديث يشترط فيه الاشتغال بالذكر حتى صلاة ركعتين، ووقتهما لا يكون إلا بعد انتهاء وقت الكراهة, فلو اشتغل الشخص بغير ذكر الله تعالى بعد الإشراق، وقبل زوال وقت الكراهة، ثم صلى الركعتين، لم يحصل على الثواب المذكور.
جاء في مرقاة المفاتيح لعلي القاري: من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله»، أي: استمر في مكانه ومسجده الذي صلى فيه، فلا ينافيه القيام لطواف، أو لطلب علم، أو مجلس وعظ في المسجد، بل وكذا لو رجع إلى بيته واستمر على الذكر، «وحتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين»: قال الطيبي: أي: ثم صلى بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح حتى يخرج وقت الكراهة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى. انتهى.
والله أعلم.