عنوان الفتوى : حكم عمل مالك السيارة وكالة لمن اقترض منه جزءا من ثمنها لبيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترض أخي الأصغر مني ومن أخي الأكبر مبلغا من المال لشراء سيّارة، وأضاف ما اقترضه منّا إلى ما عنده من المال واشتراها، وطرأ لأخي هذا السفر للعمل، واقترح عليّ أن يبيعني سيارته، فهل يجوز أن يقوم بعمل توكيل لي في التّصرّف في السّيّارة ثمّ أتسلّمها منه وأسدّد عنه دين أخي الأكبر؟ ثم إنّ أخي سوف يترك مبلغا من المال قبل أن يسافر كمساهمة في نفقات العائلة، فهل يجوز أن لا أعطيه ما تبقّى من ثمن السّيارة على اعتبار أنّه نصيبه من النّفقات؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما شراؤك للسيارة منه فلا حرج فيه، ولو وكلك أن تسدد عنه دين الأخ الأكبر فلا حرج في ذلك أيضا، كما أنه لو رضي بأن يكون الباقي في ذمتك من ثمن السيارة مساهمة في نفقات العائلة فلا حرج في ذلك، وعليه؛ فالعبرة فيما ذكرت هو التراضي بينك وبينه على ذلك، فإن تم التراضي على ذلك فأنت وكيل مؤتمن لا يجوز لك تجاوز ما أذن لك فيه.

جاء في المحلى لابن حزم: ولا يحل للوكيل تعديّ ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله انتهى.

وجاء في المغني لابن قدامة: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟